فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1015

فقد اختلف فيه أبو يوسف ومحمد [1] [2] ، ومال الشيخ أبو محمد إلى أن له إغراق نفسه، وهو الصحيح [3] .

رجعنا إلى تصرف الوالي [144/ 2/ظ] والولي، فليس [4] لهما يد في حق البالغ العاقل بطريق الإجبار، فإن فعلوا وجب القصاص عليهم؛ لأن الأمر [5] في مثل هذا موكول إلى رأي الخلق، فلا احتكام عليهم فيه [6] .

فأما الموَلَّى عليه [7] بالصغر والجنون، فللأب والجدّ أن يتعاطوا منه ما يتعاطاه [8] بنفسه لو كان بالغاً [9] ، حتى يتسلطون على إزالة الشين، وعند تعارض الظن ينزلون منزلته كما في الفصد والحجامة وغيره [10] .

وأما السلطان فيتسلط على كل قطع لا خوف فيه، فكان [11] قطعه في معنى الفصد والحجامة، فإنه يملك الأمر فيهما إلى سائر جهات المعاطاة [12] .

(1) محمد بن الحسن بن فرقد العلامة فقيه العراق، أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة ولد بواسط ونشأ بالكوفة، وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاضي ابو يوسف، ولي القضاء للرشيد بعد أبي يوسف توفي إلى رحمة الله سنة تسع وثمانين ومئة. سير أعلام النبلاء:9/ 135.

(2) انظر: المبسوط:10/ 77.

(3) انظر: الوسيط: 4/ 160، الوجيز: 2/ 184، العزيز:11/ 301، روضة الطالبين: 7/ 386.

(4) في (م) : وليس.

(5) في (م) : الأثر.

(6) انظر: المهذب: 5/ 465، الوسيط:4/ 160، التهذيب: 7/ 427، العزيز:11/ 301، روضة الطالبين:7/ 386.

(7) في (م) : عليهم.

(8) في (م) : ما هو متعاطيه.

(9) في (م) : تألفاً.

(10) انظر: الوسيط: 4/ 160، الوجيز: 2/ 184، التهذيب: 7/ 427، العزيز: 11/ 301، روضة الطالبين:7/ 386.

(11) في (م) : وكان.

(12) انظر: الوسيط: 4/ 160، الوجيز: 2/ 184، التهذيب: 7/ 427، العزيز: 11/ 301، روضة الطالبين:7/ 386.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت