فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1015

ولو قذف رجل أم إنسان وأجنبية فله أن يشهد مع قذف الأجنبية، ولا يتعرض لأمه، فلو قال: قذف أمي وأجنبية ردّت شهادته في حق الأجنبية؛ لأنه أظهر سبب العداوة. وكذلك القول في الأموال المشتركة [1] . وسيأتي تفصيله في الشهادات.

(1) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 372، الوسيط: 4/ 150، الوجيز: 2/ 179، التهذيب: 7/ 404، العزيز: 11/ 272، روضة الطالبين: 7/ 374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت