فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1015

الواحدة، فيجمع فيها، ويلزم السيد أقل الأمرين من جملتها أو القيمة على أصح الطريقين [1] .

فإن تخلل الفداء، فهذا لو جرى في القن اقتضى فداء جديداً؛ لأنه مانع بمنع جديد، وفي المستولدة قولان مشهوران: أحدهما: التكرر كالقن، فإنه مانع عند كل جناية منعاً جديداً مستنده الاستيلاد السابق. والثاني: أنه لا يتكرر؛ بل يشارك المجني عليه ثانياً الأول ويجمع بينهم، فإن المنع بالاستيلاد، هو متحد، فلا يتكرر العذاب [2] عليه [3] . وهذا (إذا) [4] ضمن كمال القيمة بالفداء الأول.

فإن بقيت [5] بقية من القيمة، فبدل ذلك القدر واجب، وما زاد فيتضاربان فيه [6] .

واختار المزني من القولين أنه يتكرر الفداء وقال: نقض ملك الأول بعد الحكم بسبب جناية بعده ليس بشيء [7] .

وما استبعده غير بعيد بعد أن بان أن التكرير ممتنع، فمن خلف [87/ 2/ظ] ألفاً، وكان قد حفر بئراً، وتردّت فيه دابة قيمتها ألف، انتزع من يد الورثة بعد الحكم لهم فيها بالملك، وسُلِّم إلى مالك الدابة، فلو تردت دابة أخرى ساهم صاحبها صاحب الأولى [8] ، ولم يترجح جانبه بالتقدم [9] [10] . والله أعلم.

(1) انظر: الوسيط: 4/ 94، الوجيز: 2/ 155، التهذيب: 7/ 176، العزيز: 10/ 500 - 501، روضة الطالبين:7/ 214.

(2) كذا في النسختين: العذاب، وفي الأصل فوق الكلمة: الفداء، ولعل الصواب: الفداء.

(3) أصحهما: أن جميعها كجناية واحدة وليس عليه إلا الأقل من الأرش أو القيمة. العزيز: 10/ 501، ... وانظر: الوسيط: 4/ 94، الوجيز: 2/ 155، التهذيب: 7/ 176، روضة الطالبين: 7/ 214.

(4) في الأصل: إذ.

(5) في (م) : بقت.

(6) انظر: الوسيط: 4/ 95، الوجيز: 2/ 155، التهذيب: 7/ 176، العزيز: 10/ 502، روضة الطالبين: 7/ 214.

(7) مختصر المزني مع الأم: 8/ 353، 354.

(8) في (م) : الأول

(9) في (م) : التقديم.

(10) انظر: الوسيط: 4/ 95، التهذيب: 7/ 176، روضة الطالبين: 7/ 215.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت