فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1015

وفي الدامغة كمال الدية؛ لأنها مذففة قاتلة [1] . وفي الهاشمة من غير إيضاح تردد، الظاهر أنه خمس من الإبل، ومنهم من قال: حكومة [2] ، وإنما العشر في مقابلة الموضحة مع الهاشمة [3] . ثم هل يجوز أن تبلغ تلك الحكومة أرش موضحة؟ [4] .

ولو أوضح واحد، وهشم آخر، ونقّل ثالث، وأمّ رابع، فعلى الأول خمس، وعلى الثاني التفاوت بين الموضحة والهشم، وهو الخمس تقديراً على [5] الصحيح، أو الحكومة على رأي، وعلى الثالث التفاوت بين الهشم والتنقيل، وهو خمس من الإبل، وعلى الرابع التفاوت بين الهشم والتنقيل والأمِّ، وهو ثمانية عشر بعيراً وثلث [6] .

والاعتماد في هذه المقدرات على الحديث [7] .

وقد اعتمد الشافعي رحمه الله [8] كتاب عمرو بن حزم [9] ، وقد كتب عليه السلام

(1) قال النووي: وفي الدامغة أيضا ثلث الدية، على الصحيح المنصوص، وقال الماوردي: ثلث الدية وحكومة، وحكى الفوراني وجماعة: أن فيها الدية بكمالها؛ لأنها تذفف، وبهذا قال الإمام، وكأن الأولين يمنعون تذفيفها. روضة الطالبين: 7/ 127. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 237، المهذب: 5/ 115، الوسيط: 4/ 68، البيان: 11/ 510، العزيز: 10/ 335.

(2) وبه قال ابن أبي هريرة. العزيز: 10/ 335، روضة الطالبين: 7/ 127.

(3) وانظر: الحاوي الكبير:12/ 234، المهذب:5/ 114، الوسيط: 4/ 68، التهذيب: 7/ 143، البيان: 11/ 509، العزيز: 10/ 335، روضة الطالبين:7/ 127.

(4) ما قبل الموضحة من الشجاج في واجبها وجهان: أحدهما الحكومة، ولا تبلغ أرش الموضحة، والثاني: وبه قال الأكثرون، إن لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة فكذلك، وإن أمكن بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلاً عُرف أن المقطوع الثلث أو النصف، وجب قسطه من أرش الموضحة، فإن شككنا في قدرها من الموضحة أوجبنا التعيين، وتعتبر مع ذلك الحكومة، فيجب أكثر الأمرين، من الحكومة وما يقتضيه التقسيط. العزيز: 10/ 336، روضة الطالبين: 7/ 127. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 237.

(5) في (م) : وهو الخمس وهو أعلى.

(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 237، المهذب: 5/ 116، الوسيط: 4/ 68، التهذيب: 7/ 143، البيان: 11/ 510، العزيز: 10/ 336، روضة الطالبين: 7/ 127.

(7) الحديث الذي في كتاب عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وسيأتي بعد قليل.

(8) في (م) : في كتاب.

(9) عمرو بن حزم زيد بن لوذان الأنصاري، أبو الضحاك، شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، روى عنه ابنه محمد وجماعة، قال أبو نعيم: مات في خلافة عمر، ويقال بعد الخمسين. انظر: الإصابة: 4/ 621.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت