فقولان [1] ؛ ووجه الإسقاط أن ما بين الجرح والموت كحالة واحدة بالإضافة إلى الإزهاق، فإذا تخلل [مسقط] [2] أثار ذلك شبهة في القصاص [3] .
فأما إذا آل الأمر إلى الدية، فظاهر النص [4] أنه تجب الدية الكاملة [5] .
وخرج ابن سريج (وجهاً) [6] أنه يجب ثلثا الدية، ويهدر الثلث؛ لوقوع السراية في إحدى الأحوال الثلاث على وجه الإهدار [7] .
ومن الأصحاب من أوجب النصف، وجمع حالتي العصمة في مقابلة حالة الإهدار [8] . وكأن ابن سريج يمنع الجمع لتخلل [9] قاطع في الوسط، وإذا أوجبنا القصاص في صورة قرب الزمان، لم يتجه إلا إيجاب كمال الدية [10] .
ثم إن كانت الجراحة خطأً مضروباً على العاقلة، ونعني/ [20/ 2/ظ] به كلما وجب
(1) قال الرافعي و النووي: والأصح عند الجمهور: تخصيص القولين بقصر المدة، والأظهر منهما عند الجمهور: أنه لا قصاص. العزيز: 10/ 194، روضة الطالبين: 7/ 47. انظر: نهاية المطلب:13:ل/31، الحاوي الكبير: 12/ 55، المهذب: 5/ 12، الوسيط: 4/ 42، الوجيز: 2/ 132، التهذيب: 7/ 54، العزيز: 10/ 193.
(2) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(3) انظر: الوسيط: 4/ 42،الوجيز: 2/ 132،التهذيب: 7/ 54،العزيز:10/ 193 - ، روضة الطالبين: 7/ 47.
(4) في (م) : الأمر.
(5) انظر: نهاية المطلب: 13:ل/31، الحاوي الكبير: 12/ 56، الوسيط: 4/ 42، الوجيز: 2/ 132، العزيز: 10/ 194، روضة الطالبين: 7/ 47.
(6) في الأصل: قولاً.
(7) انظر: نهاية المطلب: 13:ل/31، الوسيط: 4/ 42، الوجيز: 2/ 132، التهذيب: 7/ 55، العزيز: 10/ 194، روضة الطالبين: 7/ 47.
(8) انظر: نهاية المطلب:13:ل/31،الحاوي الكبير:12/ 56، الوسيط:4/ 42، التهذيب:7/ 55، العزيز:10/ 194، روضة الطالبين:7/ 47.
(9) في (م) : للتخلل.
(10) انظر: الوسيط: 4/ 42، التهذيب: 7/ 55، العزيز: 10/ 194، روضة الطالبين: 7/ 47.