والطريقة الأولى أولى؛ لأن القرابة هي الأصل، ولا تعويل على الإرث في أصل النفقات؛ ولذلك تجب مع اختلاف الدين [1] . وذكر الشيخ أبو علي وجهاً آخر يرجع إلى التقديم بالذكورة عند التساوي في الانتساب [2] ، حتى إذا اجتمع الابن والبنت، يقدم الابن لذكورته، فإنه مكتسب [3] ، والنظر إلى الاكتساب (قريب) [4] . وسيأتي له نظير [5] من جهة الأصول؛ إلا أن هذا ابعد [6] .
(1) انظر: نهاية المطلب: ل/326، الوسيط: 4/ 18، التهذيب: 6/ 380، العزيز: 10/ 77، روضة الطالبين: 6/ 497، غاية البيان شرح زيد بن رسلان: 283،
(2) في (م) : الأسباب.
(3) انظر: نهاية المطلب: ل/326، الحاوي الكبير:11/ 489، الوسيط:4/ 19، التهذيب:6/ 379، العزيز:10/ 77، روضة الطالبين: 6/ 497.
(4) في الأصل: قرينة.
(5) في (م) : نظر.
(6) نهاية المطلب:12: ل/326.