فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1015

المقصود الإرضاع، وقد حصل بغيرها، فلا نكلفه بذل مال. والثاني: أنه يجب؛ لأن تحنن الأم ومزيد اهتمامها فيه نظرٌ ظاهر للطفل، فيجب على الولي تحصيله له [1] . هذا إذا لم تكن في (حبالته) [2] .

فإن كانت، وطلب الزوج الاستمتاع في وقت الإرضاع، و (هي تطلب) [3] الإرضاع، فالمذهب أن حقه في الاستمتاع مقدم [4] .

وذكر صاحب التقريب وجهاً بعيداً، وله خروج على قولنا إنه يجب تحصيل هذه الزيادة للطفل نظرا [له] [5] [6] ، ولكن هذا مطرد فيما إذا كان الولد من الزوج، فإن لم يكن فحقه [مقدم] [7] [8] . والله أعلم.

(1) أظهرهما: له الانتزاع. العزيز: 10/ 75، روضة الطالبين: 6/ 496. وانظر: الحاوي الكبير: 11/ 497، المهذب: 4/ 635، الوسيط: 4/ 18، الوجيز: 2/ 121، التهذيب: 6/ 389، البيان: 11/ 266،267.

(2) حبالة.

(3) في الأصل: هو يطلب.

(4) انظر: نهاية المطلب:12:ل/329، الحاوي الكبير: 11/ 495، المهذب: 4/ 634، الوسيط: 4/ 18، الوجيز: 2/ 121، التهذيب: 6/ 388، البيان: 11/ 265، العزيز: 10/ 73، روضة الطالبين: 6/ 495.

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(6) انظر: المهذب: 4/ 634، 635، نهاية المطلب:12:ل/329، الحاوي الكبير:11/ 495، الوسيط: 4/ 18، التهذيب: 6/ 388، البيان: 11/ 265، روضة الطالبين: 6/ 495.

(7) مابين المعقوفين ساقط من الأصل

(8) انظر: نهاية المطلب:12: ل/329، الوسيط: 4/ 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت