حيث أن اللحوق ليس يتوقف على إقراره بالوطء، وأمية الولد يتبع الولد [1] .
ويحتمل أن يقال: ملك اليمين مع الإقرار بالوطء يثبت فراشاً ناسخاً للفراش الأول، فصار كما إذا نكحت بعد العدة، وأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون منهما، فإنه يلحق بالثاني، لكن ينقدح أن يقال: ملك اليمين لا يقوى [على] [2] فسخ ملك النكاح ورفع فراشه [3] ، ولو نكح الرجل أمة، ثم طلقها قبل المسيس، وأقر السيد بوطئها، فأتت بولد لزمان يتعارض فيه الاحتمال، يتجه فيه التردد الذي ذكرناه. وسببه ضعف ملك اليمين عن أن يكون ناسخاً لفراش النكاح [4] .
هذا تمام الغرض من كتاب العدة، والله أعلم.
(1) انظر: نهاية المطلب: ل/269، الوسيط:3/ 393، الوجيز: 2/ 109، العزيز: 9/ 549، روضة الطالبين: 6/ 417، مغني المحتاج: 3/ 414.
(2) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(3) انظر: الوسيط: 3/ 393، العزيز: 9/ 549.
(4) انظر: نهاية المطلب: ل/269.وانظر المصدرين السابقين،