فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1015

وطئها، وأنها حرمت على الوارث، فللوارث ألا يصدقها، وهل له] [1] (تحليفها) [2] ؟ فيه خلاف، وهو ينبني على أن الأبرص إذا اشترى جارية، فهل لها الامتناع من التمكين؟ فيه خلاف، وإثبات الامتناع يشعر بأنها ذات حق على الجملة في النكاح، فلا يبعد أن يكون لها حق في الخصام [3] .

(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(2) في الأصل: تحليفه.

(3) الأصح أنَّ لها التحليف. روضة الطالبين: 6/ 413، وانظر: نهاية المطلب: ل/268، الوسيط: 3/ 391، فتح الوهاب: 2/ 192، مغني المحتاج: 3/ 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت