فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 1015

وقال ابن سريج [1] : ـ وهو مذهب أبي حنيفة [2] ـ إن [كان] [3] الاختلاف مع الورثة، فالقول قولها، وإن كان مع الزوج، فالقول قوله [4] .

هذا تمام النظر في هذا القسم. والله أعلم.

(1) أبو العباس أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي القاضي الشافعي، ولد سنة بضع وأربعين ومائتين، سمع من الحسن بن محمد الزعفراني، وأحمد بن منصور الرمادي، وتفقه بأبي القاسم عثمان بن بشار الأنماطي، حدث عنه الطبراني وغيره، توفى سنة: 306 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء: 14/ 201، تهذيب الأسماء: 2/ 530، طبقات الشافعية الكبرى: 3/ 21، طبقات الشافعية: 2/ 89.

(2) لم أجده فيما اطلعت عليه، وذكره الرافعي بصيغة التمريض، فقال: يُحكى عن أبي حنيفة. العزيز:9/ 508.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(4) المذهب: تصديق الزوج إذا اختلفا، وتصديق الزوجة إذا اختلفت مع الورثة. روضة الطالبين: 6/ 392. انظر: نهاية المطلب:12: ل/239، الحاوي الكبير: 11/ 266، الوسيط: 3/ 386، الوجيز: 2/ 105،التهذيب: 6/ 260، العزيز: 9/ 507.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت