فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 1015

وكذلك الحامل تضارب بأجرة [1] تسعة أشهر، فهو الغالب. ومنهم من قال بستة أشهر، وهو ضعيف [2] في الحمل؛ إذ العدة تنقضي بإلقاء الجنين الذي لا يعيش، وذلك يفرض قبل ستة أشهر [3] .

[فإن قيل: إن كنتم لا تشترطون اليقين، فهلا أثبتم المضاربة إلى أربع سنين؛ فإنه الأكثر؛ قلنا: لأنه نادر شاذ، لا يفرض على ممر الدهور] [4] ، فإن قيل: هلا قدمتم حقها؛ لأن ذلك من حق الله في لزوم المسكن، أو لأن الدار لو كانت مملوكة، وهي ساكنة، فازدحم الغرماء، لا تباع الدار في (حقهم) [5] ، تقديماً لها عليهم. قلنا: أما تقديم حق الله تعالى، ففيه نظر، وليس هذا من ذلك؛ لأن حق الله في لزوم المسكن، وذلك يتصور منها من غير طلب الأجرة، والأجرة حقها. وأما الدار فلا تباع عند ازدحام الغرماء؛ لأن حقها متعلق بعين الدار، فنزلت منزلة المرتهن، فإذا لم تكن دار، لم يثبت لها الاستحقاق [6] . ومثل [7] هذا إذا كان الزوج [8] حاضراً، أو طلقها [9] .

فإن كان [255/ 1/ظ] غائباً، سلم القاضي الأجرة من ماله، فإن لم يكن مال حاضر، حكم [القاضي] [10] بثبوته، ثم رجعت على الزوج. وإن لم ترفع [11] إلى القاضي، واستأجرت من مالها، فهل لها الرجوع؟ الصحيح أنه لا رجوع [12] . وفيه وجه سيأتي نظيره ...

(1) في (م) : بمدة.

(2) في (م) : أضعف.

(3) انظر: نهاية المطلب:12:ل/234، الحاوي الكبير:11/ 255، الوسيط:3/ 384، الوجيز:2/ 106، البيان:11/ 257، العزيز: 9/ 517، روضة الطالبين: 6/ 398.

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(5) في الأصل: حقها.

(6) انظر: نهاية المطلب:12: ل/234، الوسيط: 3/ 384، البيان: 11/ 56، روضة الطالبين: 6/ 397، 398.

(7) في (م) : مرسل.

(8) [253/ 1/م] .

(9) انظر: الوسيط: 3/ 384، البيان: 11/ 56، العزيز: 9/ 519.

(10) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(11) في (م) : فإن لم ترتفع.

(12) انظر: الحاوي الكبير: 11/ 269، الوسيط: 3/ 384، الوجيز: 2/ 106، التهذيب: 6/ 258، البيان: 11/ 69، العزيز: 9/ 519، روضة الطالبين: 6/ 399.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت