قطع بأنها لا تحد كالمعتدة عن الشبهة وأم الولد إذا مات عنها سيدها [1] . ثم يجب الحداد على الصغيرة والمجنونة والذمية والأمة [2] ؛ خلافاً لأبي حنيفة [3] .
(1) والأظهر: أنها لا تحد، روضة الطالبين: 6/ 382. وانظر: نهاية المطلب:12: ل/241، الحاوي الكبير: 11/ 275، الوسيط: 3/ 381، التهذيب: 6/ 263، البيان: 11/ 78،
(2) انظر: نهاية المطلب:12: ل/241، الحاوي الكبير: 11/ 276، الوسيط: 3/ 381، البيان: 11/ 79، العزيز: 9/ 493، روضة الطالبين: 6/ 382.
(3) لا يوجب الإحداد على الذمية ولا يثبته في الصغيرة والمجنونة. انظر: الجامع الصغير: 1/ 333، الهداية شرح البداية: 2/ 32، البحر الرائق: 4/ 64، الدر المختار: 3/ 532.