فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 1015

عاد منعها من إرضاع اللبإ؛ لأنه لا يعيش الولد إلا به، ولا [له] [1] منعها من الإرضاع إن كان لا يوجد غيرها، فإن وجد غيرها فله المنع، فإن اشتغلت كانت ناشزة، فلا تستحق النفقة. وإن لم يجد غيرها فاشتغلت بالإرضاع، لا تستحق النفقة أيضاً؛ فإنها مشغولة بشغل نفسها. ولو أذن لها ففيه وجهان: أحدهما: أن وجود (الإذن) [2] كعدمه؛ فإن الرضاع مستحق، فلا نفقة لها. والثاني: أنها تستحق [3] . هذا تمام الباب.

(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(2) في الأصل: الأب.

(3) المذهب: أنها تستحق، انظر: نهاية المطلب:12: ل/255، الحاوي الكبير:11/ 324، التهذيب: 6/ 275، العزيز: 9/ 490، روضة الطالبين: 6/ 381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت