صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض
قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا [1] .
القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض
قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها [2] .
ومنها تحريم طلاق النفساء،
قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء [3] .
وقال ابن حزم:"الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض" [4] .
وخالف في ذلك الحنفية.
قال ابن عابدين في حاشيته في الفروق بين الحيض والاستحاضة، فذكر منها:"وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة" [5] .
والراجح أن الطلاق حال النفاس لا يجوز، لأنه لا فرق بينهما وقد سمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحيض نفاسًا كما مر معنا.
ومنها حكم الصفرة والكدرة في النفاس حكمه في الحيض
(1) المحلى (مسألة: 262) .
(2) المغني، بتصرف يسير (1/ 419) .
(3) المجموع (2/ 536) .
(4) المحلى (مسألة: 1953) .
(5) حاشية ابن عابدين (1/ 299) .