فهرس الكتاب

الصفحة 4057 من 6050

صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا [1] .

القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض

قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها [2] .

ومنها تحريم طلاق النفساء،

قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء [3] .

وقال ابن حزم:"الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض" [4] .

وخالف في ذلك الحنفية.

قال ابن عابدين في حاشيته في الفروق بين الحيض والاستحاضة، فذكر منها:"وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة" [5] .

والراجح أن الطلاق حال النفاس لا يجوز، لأنه لا فرق بينهما وقد سمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحيض نفاسًا كما مر معنا.

ومنها حكم الصفرة والكدرة في النفاس حكمه في الحيض

(1) المحلى (مسألة: 262) .

(2) المغني، بتصرف يسير (1/ 419) .

(3) المجموع (2/ 536) .

(4) المحلى (مسألة: 1953) .

(5) حاشية ابن عابدين (1/ 299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت