فهرس الكتاب

الصفحة 2808 من 6050

عدم الدليل المقتضي للتحديد، فلا يوجد دليل من الكتاب، ولا من السنة على القول بالتحديد، فمتى وجد الدم الذي يمكن أن يحكم له بأنه حيض في لونه، ورائحته، وثخونته، فهو حيض، ولو كان التحديد شرعًا، بحيث لا يعتبر الدم قبله، ولا بعده حيضًا، لوجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبينه للأمة، ولو بينه لنقلوه، ولحفظه الله سبحانه وتعالى لنا؛ حيث تعهد سبحانه وتعالى بحفظ الشريعة.

قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [1] .

وجه الاستدلال:

علق الله سبحانه وتعالى الحكم بوجود الدم، الذي هو أذى، فإذا وجد

أكثرها موضوع. المجروحين (352) .

قال فيه النسائي: متروك الحديث.

وقال ابن معين: ليس بثقة. الكامل (3/ 160) .

وقال الحاكم: يروي عن مكحول أحاديث موضوعة.

وقال الدارقطني: متروك. انظر: اللسان (3425) .

كما أن فيه علة أخرى، فمكحول لم يسمع من أبي أمامة، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل (ص: 212) .

(1) البقرة: 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت