فهرس الكتاب

الصفحة 5099 من 6050

المبحث السادس

في الإيلاج في الدبر

اختلف الفقهاء في الإيلاج في الدبر، هل يوجب الغسل؟

فقيل: يوجب الغسل، وهو مذهب الجمهور [1] .

وقيل: لا يوجب الغسل، وهو قول آخر غير مشهور عن مالك [2] ، واختيار ابن حزم [3] .

دليل من قال: يوجب الغسل.

قال تعالى عن قوم لوط: {إنكم لتأتون الفاحشة} [4] .

(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 61) ، تبيين الحقائق (1/ 16،17) ، شرح فتح القدير (1/ 63) .

وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 129) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 164) .

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 37) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 234) .

وقال النووي في المجموع (2/ 149) : أما إيلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندنا, والمراد بإيلاجها إدخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره, قبله أو دبره, ذكر أو أنثى, حي أو ميت, صغير أو كبير, فيجب الغسل في كل ذلك, والله أعلم.

وفي مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 57) ، المغني (1/ 131) .

(2) قال الدسوقي في حاشيته (1/ 129) وفي قول شاذ لمالك، أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلًا حيث لا إنزال". وقال في مواهب الجليل (1/ 308) : وحكى ابن رشد رواية عن مالك لا غسل في الوطء في الدبر. اهـ"

(3) المحلى (1/ 274) مسألة: 187.

(4) العنكبوت: 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت