فهرس الكتاب

الصفحة 4023 من 6050

الأوزاعي [1] .

أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون.

(518) ما رواه أحمد [2] , ثنا أبو النضر، قال: ثنا أبو خثيمة - يعني زهير بن معاوية - عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل من أهل البصرة، عن مسة،

عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلة - شك أبو خثيمة - وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف.

[إسناد ضعيف، وهو صالح في الشواهد] [3] .

(1) انظر المجموع (2/ 539) ، والأوسط (2/ 251) .

(2) المسند (6/ 300) .

(3) أعل الحديث بعلل بعضها لا يصح. منها.

أولًا: جاء في رواية لأبي داود (312) ، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي - حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية - يعني مسة - قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس.

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 329) :"فخبر هذا ضعيف الإسناد، منكر المتن، فإن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة؛ فإذًا لا معنى لقولها:"كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين يومًا"."

والجواب على هذا أن يقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت