فهرس الكتاب

الصفحة 3257 من 6050

الخامس: متى رأت أثر الدم الأحمر، أو كغسالة اللحم، أو الصفرة أو الكدرة، أو البياض، أو الجفوف التام فقد طهرت.

أدلة من قال: العبرة بالجفوف.

قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية [1]

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض [2] . قال تعالى {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [3] .

فقوله سبحانه وتعالى {حَتَّى يَطْهُرْنَ} ومن انقطع عنها دم الحيض، فقد طهرت منه. ولم يجعل النهي ممتدًا حتى ترى السائل الأبيض.

أدلة من قال: العبرة برؤية القصة البيضاء.

(222) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت:

كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة

(1) البقرة آية: 222.

(2) نيل المآرب (1/ 108) .

(3) البقرة، آية: 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت