الشرط السابع:
في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها
الفرع الأول:
في التيمم بغير التراب.
قال ابن المنذر:"أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم" [1] .
وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض [2] .
وقال ابن رشد:"حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب، والاختلاف فيما سواه مما هو مشاكل للأرض" [3] .
واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض،
فقيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب، أوجص، أو نورة، أو رمل، أو غير ذلك، وهذا مذهب الحنفية [4] ، والمالكية [5] .
(1) الأوسط (2/ 37) .
(2) الاستذكار (1/ 309) .
(3) مقدمات ابن رشد (1/ 113) .
(4) أحكام القرآن للجصاص (2/ 554) ، المبسوط (1/ 108) ، شرح فتح القدير (1/ 112 - 113) ، تبيين الحقائق (1/ 38 - 39) ، البحر الرائق (1/) ، بدائع الصنائع (1/ 53) ، حاشية ابن عابدين (1/ 230) .
(5) مواهب الجليل (1/ 350) ، التمهيد (19/ 281) ، الاستذكار (3/ 157) ، الشرح الصغير (1/ 195) ، حاشية الدسوقي (1/ 155) .