فهرس الكتاب

الصفحة 3557 من 6050

المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان

إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف.

اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر

وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية في أحد القولين [2] .

وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية [3] .

وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق بنيان مكة، وهو مذهب الحنابلة [4] ، والصحيح من الوجهين عند الشافعية [5] .

قال النووي:"ولو طهرت الحائض أو النفساء، فإن كان قبل مفارقة"

(1) قال في الفتاوى الهندية (1/ 235) :"حائض طهرت قبل أن تخرج من مكة، يلزمها طواف الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر، وطهرت فليس عليها أن تعود".

(2) المجموع (8/ 255) ، روضة الطالبين (2/ 394) .

(3) انظر المرجع السابق.

(4) الإنصاف (4/ 52) كشاف القناع (2/ 596) والبدع (3/ 557) المغني (5/ 341) .

(5) المجموع (8/ 255) ، مغني المحتاج (1/ 510)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت