فهرس الكتاب

الصفحة 5034 من 6050

وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية [1] .

وقيل: إذا رأى بللًا وجهل كونه منيًا، فإن لم يتقدم نومه سبب من نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب عليه الغسل، وإن تقدم نومه سبب مما سبق لم يجب عليه الغسل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [2] .

والراجح:

أنه لا يجب عليه الغسل مع الشك حتى يتيقن موجب الغسل، أو يغلب على ظنه؛ لأن القاعدة: أن الشك لا يقضي على اليقين.

(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 241) ، المجموع (2/ 162) .

(2) كشاف القناع (1/ 139) ، الإنصاف (1/ 228 - 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت