فهرس الكتاب

الصفحة 2516 من 6050

الفصل الثاني

إذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه

إذا لبس خفًا على خف على طهارة غسل الرجل، وقبل الحدث مسح على الخف الفوقاني قولًا واحدًا في مذهب من أجاز المسح على الخف فوق الخف.

وإذا لبس الخف الأول، ثم أحدث، ثم لبس خفًا عليه، وهو محدث،

فله حالتان:

الأولى: أن يكون ذلك قبل أن يمسح على الأسفل، وفيه قولان:

فقيل: لا يمسح إلا على الأسفل وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والحنابلة [3] ، وقول العراقيين من الشافعية [4] .

واختار الخرسانيون من الشافعية أنه يجوز المسح على الأعلى، ولو لبسه، وهو محدث، ما دام قد لبس الأسفل على طهارة [5] .

(1) الاختيار لتعليل المختار (1/ 24،25) ، شرح فتح القدير (1/ 157) ، المبسوط (1/ 102) .

(2) الخرشي (1/ 178) ، مواهب الجليل (1/ 318،319) ، حاشية الدسوقي (1/ 141) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 27) .

(3) الروض المربع (1/ 289) ، المبدع (. . .) .

(4) المجموع (1/ 531) ، الحاوي الكبير (1/ 366) ، وروضة الطالبين (1/ 127) .

(5) انظر المجموع (1/ 531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت