فهرس الكتاب

الصفحة 1995 من 6050

الفصل الثامن

أقل ما تحصل به السنة من الاستياك

قيل: أقله ثلاث في الأعالي، وثلاث في الأسافل [1] .

وقيل: أقله مرة إلا إن كان للتغير، فلا بد من إزالته فيما يظهر. ويحتمل الاكتفاء بها فيه؛ لأنها مخففة [2] .

دليل من قال: أقله ثلاث.

قاسوه على الاستنجاء بالأحجار، قالوا فإذا كان الإنسان مأمورًا بالاستنجاء أن يستنجي بثلاثة أحجار فكذلك هنا.

(752 - 88) فقد روى مسلم رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،

عن سلمان، قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار [3] .

قال ابن عابدين:"لو حصل بأقل من ثلاث فالمستحب إكمالها كما قالوا في الاستنجاء."

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 114) .

(2) حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 73) .

(3) صحيح مسلم (262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت