فهرس الكتاب

الصفحة 3223 من 6050

نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.

قال النووي:"والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات" [1] .

وقال ابن عبد البر: الدم المسفوح رجس نجس، وهذا إجماع من المسلمين [2] .

وقال الشوكاني:"واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين" [3] .

الأدلة على نجاسة دم الحيض.

(200) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،

(1) المجموع (2/ 576) ، وقول النووي عن نجاسة الدم بأنه إجماع غير مسلم، بل الراجح طهارة الدم إلا دم الحيض.

(2) التمهيد (22/ 230) .

(3) نيل الأوطار (1/ 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت