فهرس الكتاب

الصفحة 5100 من 6050

وقال عن الزنا في القبل: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [1] .

وقال تعالى: {واللذان يأتيانها منكم} [2] .

فجعل هاهنا فاحشة، وهاهنا فاحشة، فسمي هذا كما سمي هذا، فكان الموجب في هذا كالموجب في تلك.

إذا كان الإيلاج في الدبر يوجب الحد، فكذلك يوجب صاعًا من ماء.

قالوا: إن الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب يقوم مقام المسبب خصوصًا في موضع الاحتياط [3] .

دليل من قال: لا يوجب الغسل.

عدم الدليل الموجب للغسل، والغسل لا يجب إلا بدليل شرعي، ولم يأت نص من الشارع على وجوب الغسل في الإيلاج في الدبر، وإنما النصوص الواردة جاءت بالتقاء الختانين، {وما كان ربك نسيًا} [4] .

كون الإيلاج محرمًا لا يكفي لوجوب الغسل، فالقتل والكذب والغيبة محرمات بأدلة قطعية، ومع ذلك لا يجب الغسل منها.

(1) النساء: 15.

(2) النساء: 16.

(3) بدائع الصنائع (1/ 36) .

(4) مريم: 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت