استحب الفقهاء أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، وبعضهم عبر بكراهة رفع الثوب. وهو مذهب الأئمة الأربعة [1] .
وقيل: يحرم، وهي رواية عن الإمام أحمد [2] .
وقيل: يجوز بلا كراهة، يعني: ولم يكن ثم ناظر ينظر إلى عورته [3] .
قال الطيبي: يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن رفع الثوب فيه كشف العورة، وهو لا يجوز إلا عند الحاجة، ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض [4] .
(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 256) ، الفتاوى الهندية (1/ 50) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 36) .
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (1/ 269) ، مواهب الجليل (1/ 269) ، الخرشي (1/ 142) ، حاشية الدسوقي (1/ 105) .
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 98) ، المهذب (1/ 26) ، روضة الطالبين (1/ 66) ، المنهج القويم (ص: 76) ،.
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 108) ، الفروع (1/ 115،116) ، الإنصاف (1/ 95) ، المبدع (1/ 80) ، شرح العمدة (1/ 401) ، الكافي (1/ 50) ، كشاف القناع (1/ 61) .
(2) الفروع (1/ 116) .
(3) اختارها ابن تميم من الحنابلة، انظر الفروع (1/ 116) .
(4) شرح المشكاة (. . .) وهذا الكلام حسن، إلا أنه جعل كشف العورة لا يجوز مطلقًا حتى ولو لم يكن هناك ناظر، وهي مسألة خلافية.