فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 6050

الإجماع على تحريمها استعماله، وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء:

منهم ابن عبد البر، قال في التمهيد: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة [1] . اهـ

وقال في الاستذكار: واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره [2] . اهـ

وكذلك نقل الإجماع النووي، قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم [3] .

وقال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا أعلم فيه خلافًا [4] .

وممن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير [5] ، والخطيب في مغني المحتاج [6] ، فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال.

قلت: دعوى الإجماع فيه تساهل، والصحيح أن الخلاف محفوظ.

(1) التمهيد (16/ 105) .

(2) الاستذكار (26/ 270) .

(3) المجموع (1/ 306) .

(4) المغني (1/ 101) .

(5) المبدع (1/ 66) .

(6) مغني المحتاج (1/ 29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت