والمشهور من مذهب الحنابلة [1] .
(286) استدلوا بما رواه البخاري، قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحي، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته [2] .
ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها [3] .
وقد أجبت في المسألة السابقة بأن المراد بالسجدة الركعة، ودللت على ذلك من السنة فارجع إليه إن شئت.
دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة.
(287) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن سلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه،
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن
(1) المحرر (1/ 28) ، الإنصاف (1/ 439) ، الفروع (1/ 306) ، المبدع (1/ 350) ، الكافي (1/ 94) ، كشاف القناع (1/ 259) .
(2) صحيح البخاري (556) .