فهرس الكتاب

الصفحة 3655 من 6050

الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة

قال ابن قدامة:"يجزئ نصف دينار من أي ذهب إذا كان صافيًا من الغش، ويستوي تبره ومضروبه لوقوع الإسم عليه. وهل يجوز إخراج قيمته؟"

فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال، على أي صفة كان من المال، فجاز بأي مال كان، كالخراج والجزية.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه كفارة، فاختص ببعض أنواع المال، كسائر الكفارات، فعلى هذا الوجه، هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟

فيه وجهان: بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه، لما ذكرنا؛ ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين، فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق"اهـ [1] ."

واعتبر ابن تيمية في الدينار أن يكون مضروبًا [2] .

قال أبن مفلح في الفروع:"وهو أظهر" [3] .

وهذا التفريع هو على القول المرجوح الموجب للكفارة.

(1) المغني (1/ 419) .

(2) الاختيارات (ص 34) .

(3) الفروع (1/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت