الحنابلة [1] .
قال ابن قدامة:
[22] روي عن عائشة أنها قالت:
إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض [2] .
قال الزركشي: ذكره أحمد في رواية حنبل عنه [3] .
وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد الخمسين.
قال الزركشي: رواه الدارقطني [4] . اهـ ولم أقف عليه [5] .
(1) مجموع الفتاوى (19/ 240) ، الاختيارات الفقهية (ص: 28) .
(2) المغني (1/ 436) .
(3) شرح الزركشي لمختصر الخرقي (1/ 435) .
(4) انظر المرجع السابق.
(5) لم أقف عليهما في الكتب المؤلفة عن أحمد، ولا في سنن الدارقطني، وقد سبقني من بحث عنهما فلم يجدهما. انظر إرواء الغليل (1/ 200) ، شرح الزركشي (1/ 453) ، والروض المربع (1/ 425) بل الوارد عن أحمد ما يخالف هذين الأثرين، ففي مسائل عبد الله بن أحمد لابنه (ص: 46) "سألت أبي عن امرأة قد أتى عليها نيف وخمسون سنة، ولم تحض منذ سنة، وقد رأت منذ يومين دمًا ليس بالكثير، ولكنها إذا استنجت رأت دمًا قليلًا، ولم تفطر ولم تترك الصلاة. ما ترى لها؟ فقال أبي: لا تلتفت إليه، تصوم وتصلي، فإن عاودها بعد ذلك مرتين أو ثلاثًا فهذا حيض، وقد رجع، تقضي الصوم. قلت: فالصلاة؟ قال: لا تقضي". اهـ
فعلى هذه الرواية يرى الإمام أحمد أن المرأة قد يحكم لها بالحيض ولو بعد