فهرس الكتاب

الصفحة 5517 من 6050

المبحث الخامس

في التثليث في وضوء الغسل

اختلف العلماء في وضوء الغسل، هل يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، أو يغسلها ثلاثًا، كما هو في الوضوء المستقل عن غسل الجنابة؟

فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثًا ثلاثًا.

وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وبه قال سفيان الثوري [4] ، وإسحاق بن راهويه [5] ، ووجه في مذهب المالكية [6] .

وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو المشهور في مذهب المالكية [7] .

(1) مراقي الفلاح (ص:43،44) ، بدائع الصنائع (1/ 34) ، حاشية ابن عابدين (1/ 156،157) . شرح فتح القدير (1/ 58) .

(2) مغني المحتاج (1/ 73) ، نهاية المحتاج (1/ 225) ، روضة الطالبين (1/ 89) ، الحاوي (1/ 219) .

(3) الكشاف (1/ 152) ، الفروع (1/ 204) ، الإنصاف (1/ 252) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 85) ، الكافي (1/ 59) ، المحرر (1/ 20) .

(4) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238) .

(5) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238) .

(6) الشرح الصغير (1/ 172) ، حاشية الدسوقي (1/ 136) ، منح الجليل (1/ 128) .

(7) قال في كفاية الطالب (1/ 267) :"وظاهر كلامه أنه يغسل ما حقه الغسل في هذا الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وهو مصرح به في بعض النسخ، والمشهور: أنه إنما يغسله مرة مرة، بنية رفع حدث الجنابة". اهـ وانظر: تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 540) ، مختصر خليل (ص15) ، حاشية الدسوقي (1/ 136) ، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (1/ 314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت