فهرس الكتاب

الصفحة 6029 من 6050

دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية:

قالوا: إن استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة، قال تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [1] .

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل [2] .

ويجاب عنه:

أولًا: سمي طهارة؛ لأنه يطهر العبد من الذنوب، لا أنه طهره من نجاسة حلت فيه، ولذلك لما اعتبر أبو هريرة حدثه نجاسة بين له - صلى الله عليه وسلم - بقوله:"إن المؤمن لا ينجس". متفق عليه، وقد يقال: سمي طهارة باعتبار اللغة، فإن الطهارة في اللغة النظافة وإزالة ما يستقذر وهذا الفعل متضمن لذلك.

ثانيًا: تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر.

(1479 - 7) ما رواه مسلم، من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا [3] .

(1) المائدة: 6.

(2) البناية بتصرف (1/ 350،351) .

(3) مسلم (283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت