فهرس الكتاب

الصفحة 3471 من 6050

المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف

اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.

فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية [4] ، ورواية عن أحمد [5] .

وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية [6] .

(331) حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد ابن

(1) المنتقى - الباجي (2/ 290) ، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص 55) ، الخرشي (2/ 314) .

(2) المجموع - النووي (8/ 17) ، حاشية البيجوري (1/ 600) .

(3) انظر الإنصاف (4/ 16) ، الفروع (1/ 261، 260) ، المبدع (3/ 221) .

(4) البحر الرائق (1/ 203) ، شرح فتح القدير (1/ 166) ، بدائع الصنائع (2/ 129) ، المبسوط (4/ 38) .

(5) المبدع (1/ 261) .

(6) مجموع الفتاوى (26/ 198) ، وانظر أعلام الموقعين (3/ 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت