اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.
فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية [4] ، ورواية عن أحمد [5] .
وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية [6] .
(331) حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد ابن
(1) المنتقى - الباجي (2/ 290) ، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص 55) ، الخرشي (2/ 314) .
(2) المجموع - النووي (8/ 17) ، حاشية البيجوري (1/ 600) .
(3) انظر الإنصاف (4/ 16) ، الفروع (1/ 261، 260) ، المبدع (3/ 221) .
(4) البحر الرائق (1/ 203) ، شرح فتح القدير (1/ 166) ، بدائع الصنائع (2/ 129) ، المبسوط (4/ 38) .
(5) المبدع (1/ 261) .
(6) مجموع الفتاوى (26/ 198) ، وانظر أعلام الموقعين (3/ 34) .