فهرس الكتاب

الصفحة 4871 من 6050

المبحث الخامس:

في مس فرج البهيمة

اختلف العلماء في مس فرج البهيمة،

فقيل: لا ينقض الوضوء مس فرج البهيمة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، وإحدى القولين في مذهب المالكية [3] .

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو قول الليث [4] .

وقيل: ينقض الوضوء إذا قصد اللذة أو وجدها، وهو إحد القولين في مذهب المالكية [5] .

وقيل: ينقض مس قبل البهيمة دون دبرها، وهو اختيار الرافعي من الشافعية [6] .

(1) المجموع (2/ 43) ، روضة الطالبين (1/ 75) ، مغني المحتاج (1/ 36) .

(2) الإنصاف (1/ 203) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 71) ، المغني (1/ 264) ، الفروع (1/ 181) ، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 231) : لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيًا ولا ميتًا باتفاق الأئمة، وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعية فيه وجهين، وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة. اهـ

(3) حاشية الدسوقي (1/ 119) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 144) ، مواهب الجليل (1/ 302) .

(4) الأوسط (1/ 211) .

(5) مواهب الجليل (1/ 302) ، حاشية الدسوقي (1/ 119) .

(6) المجموع (2/ 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت