التعليل الرابع:
أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد [1]
التعليل الخامس:
لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي [2] .
التعليل السادس:
قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل [3] .
أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين [4] .
أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد [5] ، ولا يحكم بطهارتها
(1) المرجع السابق.
(2) شرح فتح القدير بتصرف (1/ 186) .
(3) المغني (1/ 278) .
(4) المرجع السابق.
(5) الخرشي (1/ 165)