فهرس الكتاب

الصفحة 4005 من 6050

التعليل الرابع:

أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد [1]

التعليل الخامس:

لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي [2] .

التعليل السادس:

قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل [3] .

دليل من قال: لا يجب الغسل.

أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين [4] .

أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد [5] ، ولا يحكم بطهارتها

(1) المرجع السابق.

(2) شرح فتح القدير بتصرف (1/ 186) .

(3) المغني (1/ 278) .

(4) المرجع السابق.

(5) الخرشي (1/ 165)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت