وقيل: لا يجوز المسح على الجوربين مطلقًا، وهو رواية عن مالك [1] .
والفرق بين المنعل والمجلد، أن المنعل ما جعل على أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وأسفله.
وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان القدمين، حكاه النووي أنه قول عمر وعلي، وإسحاق وداود [2] .
(18) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين [3] .
[رجاله ثقات إلا أبا قيس فإنه صدوق، والحديث معلول] [4] .
(1) انظر ما نقلته من المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك (1/ 143) ، وانظر التمهيد (11/ 157) .
(2) قال النووي في المجموع (1/ 527) :"وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جميعًا جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقًا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود"اهـ.
(3) المسند (2/ 252) ، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 215) .
(4) أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان، جاء في ترجمته:
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى، عن أبى قيس عبد الرحمن بن ثروان، فقال: روى عنه الأعمش وشعبة، وهو يخالف في أحاديثه. الجرح والتعديل (5/ 218) . =