الفصل التاسع
الغسل من الحجامة
اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة،
فقيل: يسن الاغتسال، وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] .
وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة [4] .
وقيل: لا يستحب الاغتسل منها، قال المرداوي الحنبلي: وهو الصحيح من المذهب [5] .
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاج (ص: 69) ، شرح فتح القدير (1/ 66) ، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (1/ 20) .
(2) نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (2/ 234) ، وانظر أسنى المطالب (1/ 265) ، نهاية المحتاج (2/ 332) .
وقال الغزالي في الوسيط (2/ 292) :"هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما". اهـ
وقال النووي في روضة الطالبين (2/ 44) :"ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما ..". اهـ
(3) الفروع (1/ 203) ، الإنصاف (1/ 251) ، مطالب أولي النهى (1/ 178) .
(4) أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشتيه على مراقي الفلاح (ص: 70) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجًا من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.
(5) الإنصاف (1/ 251) ، شرح العمدة (1/ 361) ، الفروع (1/ 183) .