فهرس الكتاب

الصفحة 5251 من 6050

الفصل التاسع

الغسل من الحجامة

اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة،

فقيل: يسن الاغتسال، وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] .

وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة [4] .

وقيل: لا يستحب الاغتسل منها، قال المرداوي الحنبلي: وهو الصحيح من المذهب [5] .

(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاج (ص: 69) ، شرح فتح القدير (1/ 66) ، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (1/ 20) .

(2) نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (2/ 234) ، وانظر أسنى المطالب (1/ 265) ، نهاية المحتاج (2/ 332) .

وقال الغزالي في الوسيط (2/ 292) :"هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما". اهـ

وقال النووي في روضة الطالبين (2/ 44) :"ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما ..". اهـ

(3) الفروع (1/ 203) ، الإنصاف (1/ 251) ، مطالب أولي النهى (1/ 178) .

(4) أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشتيه على مراقي الفلاح (ص: 70) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجًا من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.

(5) الإنصاف (1/ 251) ، شرح العمدة (1/ 361) ، الفروع (1/ 183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت