رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في أثرهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما.
وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"دليل على أن المحرم هو الوطء في الفرج، وأن المراد بالمحيض هو مكان الحيض.
(383) ما رواه البخاري، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت:
كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إليَّ وهو معتكف وأنا حائض.
وأخرجه مسلم، من طريق جرير، عن منصور به بلفظ:"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتأتزر بإزار ثم يباشرها" [1] .
(384) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال
سمعت ميمونة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.
(1) صحيح البخاري (299) ، مسلم (293) .