فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 6050

اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث،

فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .

وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية.

وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية [3] .

وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة [4] ، اختاره ابن تيمية [5] .

وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولًا بعض الفقهاء [6] ، وهو وجه في مذهب

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 180) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 16) .

(2) الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل (1/ 58) ، الفروع (1/ 74) ، الإنصاف (1/ 27) ، المغني (1/ 28) .

(3) إعانة الطالبين (1/ 107) ، حاشية البجيرمي (1/ 59) ، حواشي الشرواني (1/ 174) .

(4) المغني (1/ 28) ، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (1094) : قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.

(5) الاختيارات (ص: 4) .

(6) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت