فهرس الكتاب

الصفحة 5041 من 6050

الفرع الأول

في الرجل يذكر احتلامًا ولم ير بللًا

اختلف العلماء فيمن رأى احتلامًا ولم ير بللًا،

فقيل: لا يجب عليه الغسل، وهو قول عامة أهل العلم [1] .

قال الترمذي: إذا رأى احتلامًا ولم يرى بلة، فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم [2] .

وقيل: يجب عليه الغسل، وهو رواية عن أحمد [3] .

وقيل: يجب على المرأة دون الرجل، وهو قول في مذهب الحنفية [4] .

(1) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (1/ 62) ،

وانظر في مذهب المالكية: المنتقى للباجي (1/ 106) ،

وفي مذهب الشافعية: البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 241) ، الأوسط (2/ 83) ،

وفي مذهب الحنابلة انظر المغني لابن قدامة (1/ 130) ،

(2) سنن الترمذي عقب حديث (113) .

(3) قال ابن رجب في شرحه للبخاري (1/ 283) :"حكى ابن أبي موسى من أصحابنا رواية عن أحمد أنه إذا رأى في منامه احتلامًا ووجد لذة الإنزال في منامه، ولم يجد بللًا عند استيقاضه أنه يلزمه الغسل، وبناه على قول الإمام أحمد المشهور عنه أن المني إذا انتقل من محله، ولم يخرج، فإنه يجب الغسل بانتقاله .... الخ كلامه رحمه الله."

وقال في الإنصاف (1/ 229) : إذا احتلم ولم يجد بللًا: لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب، وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعًا. وعنه يجب.

قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية الوجوب. وعنه يجب إن وجد لذة الإنزال، وإلا فلا. اهـ

(4) التفريق بين الرجل والمرأة أن الرجل يقذف الماء قذفًا دون المرأة، وبناء عليه فرق هذا القول بين الرجل والمرأة: انظر شرح فتح القدير (1/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت