فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 6050

الفصل الثاني

في الاستنجاء من المذي

ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية [1] والشافعية [2] ، ونسبه النووي للجمهور [3] ، ورجحه ابن عبد البر [4] .

وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك [5] .

وقيل: يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، وهو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات [6] ، وهو مذهب ابن حزم [7] .

وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية [8] .

(1) شرح معاني الآثار (1/ 48) ، شرح فتح القدير (1/ 72) ، المبسوط (1/ 67) .

(2) المجموع (2/ 164) ، روضة الطالبين (1/ 67) ، مغني المحتاج (1/ 79) .

(3) المجموع (2/ 164) .

(4) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .

(5) مواهب الجليل (1/ 285) ، الخرشي (1/ 149) ، حاشية الدسوقي (1/ 112) ، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .

(6) الفروع (1/ 214) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 21) ، الإنصاف (1/ 330) ، المبدع (1/ 249) ، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (1/ 87) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 56) ، المغني (1/ 112) .

(7) المحلى (1/ 118) .

(8) المجموع (2/ 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت