الفصل الثاني
في الاستنجاء من المذي
ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية [1] والشافعية [2] ، ونسبه النووي للجمهور [3] ، ورجحه ابن عبد البر [4] .
وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك [5] .
وقيل: يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، وهو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات [6] ، وهو مذهب ابن حزم [7] .
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية [8] .
(1) شرح معاني الآثار (1/ 48) ، شرح فتح القدير (1/ 72) ، المبسوط (1/ 67) .
(2) المجموع (2/ 164) ، روضة الطالبين (1/ 67) ، مغني المحتاج (1/ 79) .
(3) المجموع (2/ 164) .
(4) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .
(5) مواهب الجليل (1/ 285) ، الخرشي (1/ 149) ، حاشية الدسوقي (1/ 112) ، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .
(6) الفروع (1/ 214) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 21) ، الإنصاف (1/ 330) ، المبدع (1/ 249) ، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (1/ 87) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 56) ، المغني (1/ 112) .
(7) المحلى (1/ 118) .
(8) المجموع (2/ 164) .