اختلف العلماء في أقل الحيض.
فقيل: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة [1] .
وقيل: أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين. وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة [2] .
وقيل: لا حد لأقله ولو دفعة. وهذا مذهب مالك [3] ، وهو الراجح.
وقيل: أقل الحيض يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [4] . وعليه
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 284) ، شرح فتح القدير (1/ 160) تبيين الحقائق (1/ 55) البحر الرائق (1/ 201) ، البناية (1/ 614) مراقي الفلاح (ص: 57) ، بدائع الصنائع (1/ 40) ، المبسوط (3/ 147) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 26) .
(2) المبسوط (3/ 147) ، البحر الرائق (1/ 201) ، تبيين الحقائق (1/ 55) .
(3) المدونة (1/ 152) ، مقدمات ابن رشد (1/ 128) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 31) ، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 493) ، الخرشي (1/ 204) ، الشرح الصغير (1/ 208) ، حاشية الدسوقي (1/ 168) ، أسهل المدارك (1/ 87 ت) ، القوانين الفقهية (ص: 31) ، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 37) ، منح الجليل (1/ 167) .
(4) المغني (1/ 388) ، الكافي (1/ 74) ، المحرر (1/ 24) ، الإنصاف (1/ 358) ، الإقناع (1/ 65) ، كشاف القناع (1/ 203) ، شرح منتهى الإرادت (1/ 114) ، شرح الزركشي (1/ 406) ، الروض المربع (1/ 426) ، الفروع (1/ 265) ، شرح العمدة (1/ 474) .