الفرع الثاني
الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.
فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية [1] .
وقيل: يجوز بالجلد مطلقًا مدبوغًا كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] .
وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية [4] .
وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة [5] .
وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغًا [6] .
دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغًا.
قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،
(1) قال في الأم (1/ 22) : فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به. اهـ وقال في المجموع (2/ 139) : أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره، وهو نصه في الأم. اهـ وانظر أسنى المطالب (1/ 50) ، شرح البهجة (1/ 125) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 49) ، مغني المحتاج (1/ 44) .
(2) المجموع (2/ 139) .
(3) الإنصاف (1/ 112) .
(4) المجموع (2/ 139) .
(5) الفروع (1/ 123) ، الإنصاف (1/ 112) .
(6) انظر المراجع السابقة.