فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 6050

الفرع الثاني

الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.

فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية [1] .

وقيل: يجوز بالجلد مطلقًا مدبوغًا كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] .

وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية [4] .

وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة [5] .

وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغًا [6] .

دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغًا.

قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،

(1) قال في الأم (1/ 22) : فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به. اهـ وقال في المجموع (2/ 139) : أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره، وهو نصه في الأم. اهـ وانظر أسنى المطالب (1/ 50) ، شرح البهجة (1/ 125) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 49) ، مغني المحتاج (1/ 44) .

(2) المجموع (2/ 139) .

(3) الإنصاف (1/ 112) .

(4) المجموع (2/ 139) .

(5) الفروع (1/ 123) ، الإنصاف (1/ 112) .

(6) انظر المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت