اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: لا تنقض رأسها في غسل الجنابة والحيض.
وهو مذهب المالكية [1] , والشافعية [2] ، ورواية عن أحمد [3] .
وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية [4] .
وقيل: لا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور
(1) مخت ص ر خليل (ص: 15) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 24) ، الشرح الصغير (1/ 169) ، أسهل المدارك (1/ 68) ، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 101) ، حاشية الدسوقي (1/ 134) ، منح الجليل (1/ 127، 126) ، مواهب الجليل (1/ 313، 312) ، المدونة (1/ 134) .
(2) الأم (1/ 40) وقال:"إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرها، فليس عليها أن تنفضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان"، مغني المحتاج (1/ 73) ، المجموع (1/ 215) ، نهاية المحتاج (1/ 224) ، روضة الطالبين (1/ 88) ، الحاوي (1/ 225, 224) .
(3) المغني (1/ 298) ، المبدع (1/ 197) ، الكافي (1/ 60) ، الفروع (1/ 205) ، الإنصاف (1/ 256) .
(4) مراقي الفلاح (ص: 43، 42) ، بدائع الصنائع (1/ 34) ، البحر الرائق (1/ 54) ، تبيين الحقائق (1/ 14) ، حاشية ابن عابدين (1/ 153) ، شرح فتح القدير (1/ 58) وانظر العناية مطبوعة معه (1/ 59) .