فهرس الكتاب

الصفحة 2148 من 6050

وقيده ابن تيمية بالنعل التي يشق نزعها [1] .

دليل من قال بجواز المسح.

(31) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،

عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين [2] .

[رجاله ثقات إلا أنه معلول، وسبق بحثه في المسح على الجوارب] .

وأجيب:

أولًا: الحديث ضعيف؛ وقد علمت كلام أحمد وابن مهدي وسفيان ومسلم والنسائي والدارقطني وغيرهم في تعليل هذا الحديث.

ثانيًا: قالوا: إن حديث المغيرة هذا، المقصود منه أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد، ونعل منفرد، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين.

وسبق الجواب على هذا الإشكال في مسألة المسح على الجورب، فارجع إليه إن شئت.

(32) ما رواه أحمد، قال: ثنا بهز بن أسد، ثنا حماد بن سلمة، أنا

(1) الفتاوى الكبرى (1/ 304) وقيده بالنعل التي يشق نزعها، الإنصاف (1/ 183) .

(2) المسند (2/ 252) ، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت