وقيده ابن تيمية بالنعل التي يشق نزعها [1] .
دليل من قال بجواز المسح.
(31) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين [2] .
[رجاله ثقات إلا أنه معلول، وسبق بحثه في المسح على الجوارب] .
وأجيب:
أولًا: الحديث ضعيف؛ وقد علمت كلام أحمد وابن مهدي وسفيان ومسلم والنسائي والدارقطني وغيرهم في تعليل هذا الحديث.
ثانيًا: قالوا: إن حديث المغيرة هذا، المقصود منه أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد، ونعل منفرد، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين.
وسبق الجواب على هذا الإشكال في مسألة المسح على الجورب، فارجع إليه إن شئت.
(32) ما رواه أحمد، قال: ثنا بهز بن أسد، ثنا حماد بن سلمة، أنا
(1) الفتاوى الكبرى (1/ 304) وقيده بالنعل التي يشق نزعها، الإنصاف (1/ 183) .
(2) المسند (2/ 252) ، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 215) .