فهرس الكتاب

الصفحة 2147 من 6050

الفصل الثالث

في خلاف العلماء في المسح على النعلين

ذهب الجمهور من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، إلى أنه لا يجوز المسح على النعل.

وقال قوم: يجوز المسح على النعلين كما يمسح على الخفين [5] .

(1) الهداية مطبوع مع نصب الراية (1/ 269،270) ، شرح معاني الآثار (1/ 98) .

(2) الإمام مالك لا يرى المسح على الخف إذا قطع أسفل من الكعب، فضلًا أن يرى المسح على النعلين، جاء في المدونة (1/ 143) :"وقال مالك في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا يسمح عليهما؛ من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر اهـ."

فيشترط المالكية كالجمهور أن يكون ساترًا لمحل المفروض، والنعال لا تستر المحل، ولذلك لا يجيزون المسح على الجوارب حتى تكون مكسية بالجلد كما سبق في المسح على الجوارب، انظر الشرح الصغير (1/ 154) ،

(3) نص الشافعي في الأم على أن الخف إذا لم يستر الكعبين أو ما يحاذيهما فلا يمسح عليهما، وعليه فلا يرى المسح على النعال؛ لأن النعال لا تستر المحل المفروض. انظر الأم (1/ 49) .

(4) جاء في مسائل عبد الله بن أحمد (1/ 122) :"سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه؟ فكرهه، وقال: لا. اهـ."

وفي مسائل ابن هانئ (1/ 18) :"لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين"اهـ.

وفي مسائل ابنه صالح (379) :"وسألته عن المسح على النعلين؟ قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم، فلا بأس أن يمسح على النعلين"اهـ.

(5) شرح معاني الآثار (1/ 97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت