فهرس الكتاب

الصفحة 5049 من 6050

الفرع الثالث

في الرجل يجامع دون الفرج ثم يدب ماؤه فيدخل في الفرج ثم يخرج

إذا جامع الزوج دون الفرج ثم دب ماءه فدخل في فرج المرأة، ثم خرج منها فهل يوجب ذلك غسلًا، اختلف العلماء في هذا،

فقيل: لا غسل عليه إلا أن يظهر عليها الحبل من هذا الماء، وهو مذهب الحنفية [1] ، واختاره بعض المالكية [2] .

وقيل: لا غسل عليها مطلقًا، اختاره بعض المالكية [3] ، وهو مذهب الشافعية [4] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [5] ، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى [6] .

وقيل: عليها الغسل بشرط أن يحصل منها لذة بذلك، وهو قول في مذهب المالكية [7] .

(1) تبيين الحقائق (1/ 16) ، الفتاوى الهندية (1/ 15) .

(2) منح الجليل (1/ 122) ، حاشية العدوي على الخرشي (1/ 165) .

(3) الخرشي (1/ 165) ، الفواكه الدواني (1/ 116) ، وقال في الذخيرة (1/ 293) : وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك.

(4) المجموع (2/ 173) ، روضة الطالبين (1/ 85) .

(5) الإنصاف (1/ 232) ، المستوعب (1/ 225) .

(6) المحلى (1/ 254) .

(7) قال القرافي في الذخيرة (1/ 293) :"إذا جامع دون الفرج، فأنزل، ووصل ماؤه إلى فرجها، فإن أنزلت يجب الغسل، وإن لم تنزل، ولم تلتذ لم يجب، وإن التذت، ولم يظهر منها إنزال فقولان: الوجوب؛ لأن التذاذها قد يحصل به الإنزال، وهو الغالب، وهو مقتضى قول مالك رحمة الله عليه في الكتاب لقوله: لا يجب عليها إلا أن تكون قد التذت، وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك". اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت