قالوا: إذا كان التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء، لم يرفعه مع عدمه كسائر المائعات [1] .
(1377 - 10) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر
أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أجنب، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير [2] .
[حديث حسن] [3] .
(1378 - 11) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:
"فلما انفتل - صلى الله عليه وسلم - من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك."
(1) المنتقى للباجي (1/ 109) .
(2) المصنف (913) .
(3) سبق تخريجه انظر حديث رقم (39) من أحكام الطهارة.