وقبل ذكر الآثار في المسألة ينبغي أن يعلم ما يأتي:
أولًا: أن الإجماع منقول على أن التنشيف لا يحرم، نقل الإجماع المحاملي.
ثانيًا: إذا كان هناك حاجة إلى التنشيف فلا كراهة قطعًا، كما لو كان هناك برد شديد.
(914 - 143) ما رواه البخاري، حدثنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: أخبرنا الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس،
عن ميمونة قالت: وَضَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءًا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده [1] .
وفي رواية ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها [2] .
ولفظ مسلم: ثم أتيته بالمنديل فرده [3] .
(1) البخاري (274) .
(2) البخاري (259) .
(3) مسلم (317) .