فهرس الكتاب

الصفحة 1371 من 6050

فرع

إذا قلنا بأن الاستحداد سنة فهل له أن يجبر زوجته على الاستحداد

قيل: له أن يجبرها إذا طال، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية [1] ، وقولًا واحدًا في مذهب الحنابلة [2] .

وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق [3]

والراجح أن لكل الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف له، وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى:

{وعاشروهن بالمعروف} [4] .

وكما أنه يجب للزوج على الزوجه، يجب على الزوج أيضًا

قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} [5] .

(1) قال الشافعي في الأم (5/ 8) : وله - يعني الزوج - أن يجبرها -يعني زوجته الذمية - على النظافة بالاستحداد. اهـ

وإذا كان هذا في حق الزوجة الذمية التي لم تلتزم بالإسلام، فما بالك بالمرأة المسلمة التي قد التزمت أحكامه.

وفي المجموع (1/ 342) قال النووي:"فيه قولان مشهوران، أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعًا."

(2) قال ابن قدامة في المغني (7/ 225) :"وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة، رواية واحدة ذكره القاضي. وانظر الإنصاف (8/ 351) . والمقصود بالتواق: أي الذي يتوق إلى الجماع."

(3) المجموع (1/ 342) .

(4) النساء: 19.

(5) البقرة: 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت